الشيخ مرتضى بني فضل

40

مدارك تحرير الوسيلة ( الصلاة )

( مسألة 10 ) : إذا علم بفوات صلاة معيّنة كالصبح - مثلًا - مرّات ، ولم يعلم عددها ، يجوز الاكتفاء بالقدر المعلوم على الأقوى ، لكن الأحوط التكرار حتّى يغلب على ظنّه الفراغ ، وأحوط وأحسن منه التكرار حتّى حصل العلم بالفراغ ؛ خصوصاً مع سبق العلم بالمقدار وحصول النسيان بعده . وكذلك الحال فيما إذا فاتت منه صلوات أيّام لا يعلم عددها ( 24 ) .